تحميل 0%
تحدد سياسة النفاذ إلى الإنترنت التوجيهات الإرشادية للاستخدام المقبول للإنترنت في جميع أنحاء دولة الإمارات بما في ذلك الأنظمة والإجراءات المطبقة على مزودي الخدمة والمحتوى المحظور. تغطي السياسة جميع جوانب مراقبة وتنظيم استخدام الإنترنت بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
تصنيف المحتوى المحظور والكشف والإبلاغ والإشعار عنه.
اعتبارات المرخص لهم قبل حظر الوصول إلى المحتوى المحظور.
اعتبارات المرخص لهم والجهات لطلب الاستثناء.
اعتبارات المرخص لهم بشأن قيام المستخدمين بحظر أو إلغاء حظر الطلبات.
قائمة محتويات الإنترنت التي يحظر الوصول إليها بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما لم يقتضي الموضوع أو السياق أو ورد نص صريح في هذه السياسة التنظيمية بخلاف ذلك، يكو ن للمصطلحات الواردة في هذه السياسة التنظيمية المعاني المشار إليها في القانون الاتحادي الصادر بالمرسوم رقم )3( لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، إن وجد. لأغ ارض هذه السياسة التنظيمية ،يكون للمصطلحات التالية المستخدمة في هذه السياسة التنظيمية المعاني المبينة إ ازء كل منها فيما يلي:
1-1 إشعار الب : يقصد بل الرسالة التي تصل إلم المستخدم فور محاولتل الد و إلم المحتوى المحجوب.
1-2 الاستثناء: يقصد بل فيما يتعلق بنفاذ مستخدم معين إلم محتوى الانترنت، السماح لهذا المستخدم بالنفاذ إلم محتويات الانترنت ضمن فئات المحتوى المحظور بشكل كلي أو جزئي، بشكل دائم أو مؤقت.
1-3 الإنترنت: يقص د بل مجموعة من الش بكات المتص لة ببعض ها البع باس تخدام بروتوكو الإنترنت الذي يتيح لها العمل كشبكة افت ارضية واحدة ضخمة. والمتوفرة لخدمة عموم الناس في كافة أنحاء العالم.
1-4 إدارة النفاذ إلى الإنترنت: يقص د بها آلية الس ماح أو حجب النفاذ إلم محتو ى الإنترنت.
1-5 بروتوكول الإنترنت: يقص د بل بروتوكو ش بكات الإنترنت المحدد من قبل فريق عمل هندسة الإنترنت(IETF) .
1-6 خدمة الإنترنت: يقص د بها دمة توفير النفاذ إلم محتوى شد بكدة الإنترندت للمستخدمين.
1-7 طل الب : يقص د بل ملب مقدم إلم الهيئة لتخويل المر ص لهم للقيام بحجب النفاذ الم محتوى إنترنت معين.
1-8 طل رفع الب : يقص د بل ملب مقدم إلم الهيئة لتخويل المر ص لهم للس ماح بالنفاذ الم محتوى إنترنت معين محجوب النفاذ إليل وقت تقديم الطلب.
1-9 فئات المبتوى المبظور: يقص د بل فئات المحتوى المحظور، كما يتم تعديلها من وقت لآ ر والمبينة في الملحق) 1( من هذه السياسة التنظيمية من وقت لآ ر .
1-10 قانون الاتصع الات: يقص د بل القانون الاتحادي الصد ادر بالمرسد وم رقم 3 لس نة
2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات.
1-11 مبتوى الإنترنت: يقصد بل جميع أشكا المعلومات والخدمات والموارد والمحتويات المتاحة علم ش بكة الإنترنت وتش مل علم س بيل الم ا لا الحص ر، الخدمات الالكترونية ومواقع الانترنت والأنظمة والأجهزة الموصلة بشبكة الانترنت والبيانات والنص و والص ور والص ور المتحركة والب ارمج والتطبيقات وملفات الفيديو والصوت ومصادر البيانات وعمليات البحث والتقنيات والبروتوكولات.
1-12 المبتوى المبظور: يقصد بل المحتوى المحظور كما تم تعريفل في البند 3-1 من هذه السياسة.
1-13 المبتوى المب وب: يقصد د بل محتوى الانترنت الذي تم حجب النفاذ اليل من قبل المر ص لهم.
1-14 المستخدم: يقصد بل أي فرد أو مؤسسة تستخدم دمة الإنترنت في دولة الإما ارت العربية المتحدة.
1-15 المرخص لهم: يقصد بل حامل ر صة صادرة بموجب قانون الاتصالات.
1-16 السياسة: هذه السياسة التنظيمية